arwa_okaz@
علمت «عكاظ» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد الصمعاني قرر بأن تسمى الدوائر المشكلة بقرار المجلس بـ«الدوائر الجزائية في المحكمة العامة»، وينحصر اختصاصها بنظر الدعاوى المالية الداخلية في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال، وتباشر اختصاصها اعتباراً من اليوم.
وأضاف المصدر أنه ودون الإخلال بما تضمنه نظام المرافعات الشرعية تعد الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في الدعاوى المالية التي تزيد قيمتها على 20 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.
وشرح المصدر «تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزائية في المحاكم العامة إلى محورين، تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها بالموعد المحدد إذا كانت صالحة للحكم، ولا يؤجل نظر الدعوى من الجلسة المقررة إلا عند الضرورة مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز تأجيل الدائرة للجلسات لذات السبب أكثر من مرة، ويحدد لهذه الدوائر عدد 30 جلسة يومياً». وأضاف المصدر أنه لرئيس المجلس حق الاستثناء من هذه الإجراءات وفقاً لما يقتضيه واقع كل دائرة، وتقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ القرار بدراسة شاملة لوضع الدوائر الجزائية في المحاكم العامة في الدمام، وبريدة، وتبوك، والخبر، والأحساء، وجازان، وسكاكا، والطائف، والقطيف، وخميس مشيط، وحائل، ونجران، وأبها، والباحة، على ضوء إحصاءات الدوائر، واحتياجات المحاكم، وبإشراك رؤساء المحاكم العامة المعنية والرفع بالتوصيات للمجلس.
علمت «عكاظ» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد الصمعاني قرر بأن تسمى الدوائر المشكلة بقرار المجلس بـ«الدوائر الجزائية في المحكمة العامة»، وينحصر اختصاصها بنظر الدعاوى المالية الداخلية في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال، وتباشر اختصاصها اعتباراً من اليوم.
وأضاف المصدر أنه ودون الإخلال بما تضمنه نظام المرافعات الشرعية تعد الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في الدعاوى المالية التي تزيد قيمتها على 20 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.
وشرح المصدر «تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزائية في المحاكم العامة إلى محورين، تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها بالموعد المحدد إذا كانت صالحة للحكم، ولا يؤجل نظر الدعوى من الجلسة المقررة إلا عند الضرورة مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز تأجيل الدائرة للجلسات لذات السبب أكثر من مرة، ويحدد لهذه الدوائر عدد 30 جلسة يومياً». وأضاف المصدر أنه لرئيس المجلس حق الاستثناء من هذه الإجراءات وفقاً لما يقتضيه واقع كل دائرة، وتقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ القرار بدراسة شاملة لوضع الدوائر الجزائية في المحاكم العامة في الدمام، وبريدة، وتبوك، والخبر، والأحساء، وجازان، وسكاكا، والطائف، والقطيف، وخميس مشيط، وحائل، ونجران، وأبها، والباحة، على ضوء إحصاءات الدوائر، واحتياجات المحاكم، وبإشراك رؤساء المحاكم العامة المعنية والرفع بالتوصيات للمجلس.